وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١
ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة حين يحنث.
[٨] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
[٩] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
[١٠] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.
(٢٨٧٣٥) [١١] وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. الحديث.
[١٢] وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن
فيه: يكفر.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٥٣، صا: ج ٣ ص ٢٦٠.
[٩] يب: ج ٢ ص ٢٥٣، صا: ج ٣ ص ٢٥٩، أورده بالاسناد واسناد آخر في ٨ / ١٥ راجعه.
[١٠] يب: ج ٢ ص ٢٥٤، صا: ج ٣ ص ٢٦٢.
[١١] يب: ج ٢ ص ٢٥٤ و ٢٥٥، صا: ج ٣ ص ٢٦٢ و ٢٦٥، أورد تمامه في ٥ / ١٥.
[١٢] يب: ج ٢ ص ٢٥٤، صا: ج ٣ ص ٢٦٠ فيهما: عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام.