وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.
[٥] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
(٢٧٩٥٠) [٦] وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
[٧] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها.
[٨] وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك.
٩ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
من آداب السفر.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٩٩.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ٩٩، أخرجه عنه وعن نوادر ابن عيسى في ج ٨ في ٣ / ٥ من
العتق.
[٧] قرب الإسناد: ص ٤٢، أخرجه أيضا في ج ٨ في ٥ / ٥ من العتق
[٨] قرب الإسناد: ص ٥٠، أخرجه أيضا في ٦ / ٥ من العتق.
[٩] يب: ج ٢ ص ٢٦٤. (ج ١٨)