وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨١
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص وغيره.
باب ٢٩ : ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفارة الجمع.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
(٢٨٨٩٠) [٢] وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟
قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الخطاء في ج ٤ في ب ٨ من بقية الصوم الواجب وذيله، ويأتي ما يدل
عليه في ج ٩ في ب ٩ من القصاص.
الباب ٢٩ فيه: ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٣٨، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص ٦١ عن الحلبي.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٣٨.
[٣] قرب الإسناد: ص ١١٢، رواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ٢٦٨ عن علي بن جعفر وفيه:
سألته عن رجل قتل مملوكه قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا
ثم يكون التوبة بعد ذلك.