وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤
امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
[٣] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض " العليل - ر " ويحوز نكاحه.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب ٢٢ : ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١١٨، يب: ج ٢ ص ٢٧٠، صا: ج ٣ ص ٣٠٣.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١١٨، يب: ج ٢ ص ٢٧٠، صا: ج ٣ ص ٣٠٤، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ٤٣ مما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٢٢ فيه: ١٥ حديثا:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١١٨ و ٢٧٤، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج ٨ في ٢ / ١٤ من ميراث
الأزواج. (ج ٢٤)