وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب " إلى أن قال: " وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم " رخيم خ ل " زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك.
باب ٤٠ : انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[٤١] باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٠ و ١٢ و ١٣ من القسم والنشوز وههنا في ١٣ / ٢٩.
الباب ٤٠ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١١٠ يب: ج ٢ ص ٢٦٨.
راجع ٥ / ٢٥ من العدد.
الباب ٤١ فيه: ١٩ حديثا