وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلحقوا للصبيان القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا.
[٢] وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله حلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام " إلى أن قال: " وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر.
(٢٧٥٥٥) [٥] قال الكليني: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن. أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأول، أو على كونه منسوخا والله أعلم.
باب ٦٧ : استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها.
[١] محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٩٢. يب: ج ٢ ص ٢٣٨.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٩٢.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٩٠، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ٢ / ٥١ راجعه.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٩١.
الباب ٦٧ فيه: حديث:
[١] الأمالي: ص ٢٤٧.