وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥
أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(٢٧٥٩٠) [٥] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٧٦ : كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها.
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. الحديث. ورواه الصدوق كما مر.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٩٣، يب: ج ٢ ص ٢٧٩، صا: ج ٣ ص ٣٢٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٦ من مقدمات النكاح، و ب ٣٩ من نكاح العبيد، ويأتي ما يدل
عليه في ٦ و ٧ / ٧٦ راجع ب ٧٨ و ٧٩.
الباب ٧٦ فيه: ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٩٣، رواه الشيخ في التهذيب: ج ٢ ص ٢٨٠ باسناده عن محمد
ابن يعقوب
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٩٣، أورد تمامه عنه وعن الفقيه والمقنع والتهذيبين في ٢ / ٧٥.