وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٦ : بطلان طلاق السكران.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ.
[٣] وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(٢٨٠٩٠) [٤] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
الباب ٣٦ فيه: ٤ أحاديث:
(١ و ٢) الفروع: ج ٢ ص ١١٩.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١١٩، أورده أيضا في ج ٨ في ١ / ٢١ من العتق وفيه: وصفوان.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١١٩، أورده أيضا في ١ / ٢١ من العتق.
راجع ١٢ / ١٠ وتقدم ما يدل عليه في ج ٥ في ٢ / ٦٦ من تروك الحج وفى ٤ / ٣٢ وفى ب ٣٤
ويأتي ما يدل عليه في ج ٨ في ب ٢١ من العتق.