وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو، ورواه الصدوق أيضا كذلك.
(٢٨٠٨٠) [٥] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
[٦] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
[٧] وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
[٨] وباسناده عن حماد، عن " بن خ ل " شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم. أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن
في ٢ / ١ من الحجر وفى ج ٨ في ٣ / ٢١ من العتق راجعه.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٧٠، أخرج نحوه عن الكافي والتهذيب في ج ٨ في ٣ / ٢١ من العتق راجعه.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٧٠.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٧٠، أورده أيضا في ١٢ / ١٢
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٧٠، صا: ج ٣ ص ٣٠٢، الفقيه: ج ٢ ص ١٦٥ فيه: حماد بن عيسى
عن شعيب.