وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
الرجال وكل ذواقة من النساء.
(٢٧٨٨٠) [٧] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش.
[٨] قال: وقال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وإن كان كفوا في نهاية الشرف.
[١] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: جئتك مستشيرا إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: المستشار مؤتمن، أما الحسن، فإنه مطلاق للنساء، ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك.
[٢] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليه السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال:
(٧ و ٨) مكارم الأخلاق: ص ١٠٠، ظاهر الضمير فيهما يرجع إلى الصادق عليه السلام، ولكنه
روى الأول في مجمع البيان: ج ١٠ ص ٣٠٤ عن تفسير الثعلبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله، والثاني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله.
راجع ما تقدم في ج ٦ في ٢٢ / ٤٩ من جهاد النفس، و ٤ / ٨٨ من مقدمات النكاح ويأتي ما يدل
عليه في ب ٢ ههنا راجع ٧ / ٤ من أقسام النكاح و ٨ / ٣ من الخلع.
الباب ٢ فيه: حديثان:
[١] المحاسن: ج ١ ص ٦٠١.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٩٧.