وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(٢٨١٠٠) [٥] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني.
أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الأحاديث السابقة بالغائب، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها في طلاق نفسها.
[٦] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٢٠: يب: ج ٢ ص ٢٦٠، صا: ج ٣ ص ٢٧٩، زاد الكافي بعد
الحديث: وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ١٢٠، يب: ج ٢ ص ٢٦١، صا: ج ٣ ص ٢٩٧ قال الكليني
بعد الحديث: قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٦١ فيه: (إلى رحم امرأة كانت له) صا: ج ٣ ص ٢٧٩ فيه: (إلى
رحيم امرأة كانت له) تقدم الحديث بتمامه في ج ٥ في ٦ / ٧٠ من المزار وذيله.