وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
(٢٨١٧٠) [١٢] وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة.
[١٣] وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة.
[١٤] وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[١٥] وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[١٢] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٦ فيه: (قال) التسريح.
[١٣] تفسير العياشي: ج ١ ص ١١٦ فيه: (زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق
ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق) وفيه:
التسريح بالاحسان.
(١٤ و ١٥) تفسير العياشي: ج ١ ص ١١٧ و ١١٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة و ب ٢ ههنا ويأتي ما يدل عليه في ٢ / ٧ راجع
ب ٩ و ١١ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٥.