وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٢ : استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب.
[١] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله.
(٢٧٧٦٥) [٢] الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى: " ومما رزقناهم ينفقون " قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالإسعاف والقرض. الحديث.
[٣] محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[٤] وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وعلى الوارث
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ب ١٣ من المستحقين للزكاة. راجع ٨ / ٢٨ من الصدقة و ب
٦٣ من جهاد العدو، و ٤ / ١٩ من فعل المعروف، و ٥ / ٧٠ مما يكتسب به و ٩ / ٧٨ منها. وراجع
ههنا ٩ / ١ وتقدم في ب ٤ و ١٠ و ١٢.
الباب ١٢ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الخصال: ج ١ ص ٢٠.
[٢] التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام.
(٣ و ٤) تفسير العياشي: ج ١ ص ١٢١.