وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
هارون " مروان " بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان اللذان قبله.
[٦] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول: " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ.
[٧] وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.
أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي.
(٢٨١١٠) [٨] وعنه. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود [٩] وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.
[١٠] وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٧٤، صا: ج ٣ ص ٣١٣ فيهما: سأل أبا جعفر عليه السلام رجل.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٧٤ فيه: القاسم " الهيثم خ ل " وفيه: (إنما الخيار لها. لهما خ ل) صا:
ج ٣ ص ٣١٣ فيه: عبد الله " عبيد الله خ " وفيه: إنما الخيار لهما.
(٨ و ٩) يب: ج ٢ ص ٢٧٤، صا: ج ٣ ص ٣١٣.
[١٠] يب: ج ٢ ص ٢٧٤، صا: ج ٣ ص ٣١٤.