وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩
(٢٨٣٦٥) [٥] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
[٦] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
[٧] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
[٨] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
[٩] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
(٢٨٣٧٠) [١٠] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين عليه السلام
[٥] الفروع: ج ٢ ص ١٠٤، يب: ج ٢ ص ٢٦٩ و ٢٨٤، صا: ج ٣ ص ٢٩٨، أورده أيضا
في ٥ / ٢٠ من أقسام الطلاق.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ١٠٤. أورده أيضا في ٤ / ٢٧ من أقسام الطلاق.
[٧] الفروع: ج ٢ ص ١٠٥.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٦٩، أورده أيضا في ٢ / ٢٠ من أقسام الطلاق.
[٩] مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٧.
[١٠] المقنع: ص ٣٦ فيه: (في نفاسها قبل ان تطهر) أخرجه مسندا عن التهذيبين في ٣ / ٤١