وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥
له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
باب ٢٤ : حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها، قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب. أفول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
باب ٢٥ : أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن
الباب ٢٤ فيه: حديث:
[١] الفروع، ج ٢ ص ٢٢ و ١١٣ فيه: (وبرد حبرة بالألف التي أصدقها) يب: ج ٢
ص ٢١٨ فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خ)
يأتي ما يدل على أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول في ب ٥١.
الباب ٢٥ فيه: ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٢.