وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨
الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.
[٢] وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله.
[٣] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة؟ قال: لا.
(٢٨٦٩٠) [٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته؟ قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
ص ٢٥٥، وأخرج المصنف بعده عن الكافي والتهذيبين في ٢ / ١١ وصدره في ١ / ١٣، وذيله في ١ / ٤
من الكفارات و ١ / ٥ منها.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٩٢، يب: ج ٢ ص ٢٥٤، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٣، أورد ذيله في ١ / ١٧
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٢٩، يب...
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٢٧، يب: ج ٢ ص ٢٥٣، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٤، أورده أيضا في ٣ / ١ وصدره
في ٢ / ٤، بعده: قلت: فان صام بعضا فمرض إلى آخر ما يأتي في ١ / ٣ من الكفارات، ذيله:
قال: وقال: ان الحر والمملوك. إلى آخر ما يأتي في ٢ / ١٢.