وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
ابن محمد بن مالك مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢١ : وجوب كفاية العيال.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول.
[٣] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " والمنافق يأكل أهله بشهوته.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ب ٤٢ من الزكاة و ب ٤٢ من الصدقة، راجع ج ٦: ٨ / ٤١
من الامر بالمعروف و ب ١٤ من فعل المعروف و ب ٨٨ من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه
في ج ٨ في ٣٣ / ٠ ١ من الأطعمة المباحة.
الباب ٢١ فيه: ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٦٤.
[٢] الفروع: ج ١ ص ١٦٥.
[٣] الفروع: ج ١ ص ١٦٥ فيه: أهله.
[٤] الفروع: ج ١ ص ١٦٥، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج ٦ في ٨ / ٢٣ من مقدمات التجارة