وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢
الحديث. أقول: تقدم وجهه.
[٥] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.
[٦] قال الشيخ: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
(٢٨٦٠٥) [٧] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات.
[٨] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان ابن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
[٩] وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٧٦، صا: ج ٣ ص ٣١٧ فيه: سماك.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٧٦.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٧٦، صا: ج ٣ ص ٣١٨.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٧٧، صا: ج ٣ ص ٣١٨.
[٩] يب: ج ٢ ص ٢٧٦، فيه: خلع " خلعا خ " صا: ج ٣ ص ٣١٨، الفروع: ج ٢ ص ١٢٤ فيه:
(هل تبين منه؟ قال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال: قلت: قد روى) وفيه: (يتبعها الطلاق)
وفيه: (إذا خلعا) أورد قطعة منه أيضا في ٢ / ٧.