وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٢
أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
[٣] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
باب ٢٠ : كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: من الله أو من رسوله.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٣٢، صا: ج ٤ ص ٤٤ أورده أيضا في ج ٨ في ١ / ٥١ من الايمان.
الباب ٢٠ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٧٤، يب: ج ٢ ص ٣٣٢، الفقيه: ج ٢ ص ١٢١ فيها: ومن رسوله.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٣٥ راجعه، أورده أيضا في ج ٨ في ١٠ / ١٧ من النذر.