وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٩
أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان.
باب ٧ : انه لا يقع الايلاء من الأمة. (٢٨٧٥٥) [١]
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق.
باب ٨ : ان المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٢١.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٨ من الظهار ويأتي ما يدل عليه في ٥ / ٢ من اللعان.
الباب ٧ فيه: حديث:
[١] قرب الإسناد: ص ١٦٠ ذيله: قلت: فظاهر منها. إلى آخر ما تقدم في ٧ / ١١ من الظهار.
الباب ٨ فيه: ٧ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٧٢، الفروع: ج ٢ ص ١٢٠ فيه: (انه يتربص بها) يب ج ٢ ص ٢٥١
صا: ج ٣ ص ٢٥٢ فيها: (لا والله لا أجامعك) أورد صدره في ١ / ١ راجعه، ورواه العياشي في تفسيره