وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر " إلى أن قال: " فإن لم يف جبر على الطلاق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله.
(٢٨٧٥٠) [٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦ : انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
[٣] وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل
وذيله في ١ / ٨.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٥٢، صا: ج ٣ ص ٢٥٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ و ٢، ويأتي ما يدل عليه في ب ٨ و ٩.
الباب ٦ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢١.
(٢ و ٣) الفروع: ج ٢ ص ١٢١، يب: ج ٢ ص ٢٥٢.