وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢
ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة.
باب ٥ : انه لا يقع الظهار قبل التزويج.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٦ : أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو إرضاء الغير. (٢٨٦٧٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا يكون الظهار في يمين. [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٢٩ فيه (كبعض ذوات المحارم) أورد صدره في ١ / ٩.
الباب ٥ فيه: حديث:
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٥٣.
الباب ٦ فيه: ١١ حديثا وفى الفهرس ١٠ أحاديث.
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٧، أورد ذيله في ٢ / ٢ وصدره في ١ / ٤.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٢٧ فيه: وعن ابن أبي عمير. (ج ٣٢)