وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة.
باب ٤٢ : حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا، وتقدم الوجه في مثله.
باب ٤٣ : حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق. أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.
[٢] وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن
راجع ب ٣٥.
الباب ٤٢: فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٢٠، أخرجه بأسانيد اخر في ج ٦ في ٣ / ٧ من الهبات و ١٥ و ١٦ / ١٧
من الوصايا.
راجع ب ١٧ من الوصايا.
الباب ٤٣ فيه: حديثان:
(١ و ٢) يب: ج ٢ ص ٢٢٠