وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١
شئ فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(٢٨٦٣٥) [٥] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.
باب ٩ : ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة.
[٣] وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
[٤] وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن
[٥] الفروع: ج ٢ ص ١٢٤. يأتي ما يدل على ذلك في ٣ / ٨.
الباب ٩ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٤، يب: ج ٢ ص ٢٧٧، صا: ج ٣ ص ٣١٩.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٧٧.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٧٨، صا: چ ٣ ص ٣١٩.
[٤] يب: ج ٢ ص ٢٧٨، صا: ج ٣ ص ٣١٩ فيه: المبارئة تبين من غير.