وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
ومذهب الأب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق، فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل اعطاء المهر وغير ذلك.
باب ٣٣ : أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب.
[١] محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها
باب ٣٤ : حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم،، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال: إن كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل
الباب ٣٣ فيه: حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢١٨.
الباب ٣٤ فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١١٣، يب: ج ٢ ص ٢١٨. فيه رجل تزوج امرأة ومهرها
مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها، قال: إن كان ساق
إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان حملن عندها فلا شئ له (لها خ)
من الأولاد.