وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨
يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
[٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة.
[٣] وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة.
ورواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه.
[٤] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
[٥] وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره؟ قال: نعم. أقول: حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
[٢٩] باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد.
(٢٨٣٠٠) [١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله
يب ج ٢ ص ٢٧٣. صا: ج ٣ ص ٣١١.
[٣] يب ج ٢ ص ٢٧٣، صا: ج ٣ ص ٣١١، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٨.
[٤] يب: ج ٢ ص ٢٧٣.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٧٣، صا: ج ٣ ص ٣١١.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب المتقدمة.
الباب ٢٩ فيه: حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٧٣، صا: ج ٣ ص ٣١١.