وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
[٥] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
[٦] وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
[٧] وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا، عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
[٨] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(٢٨٠٦٠) [٩] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٦٦، صا: ج ٣ ص ٢٩٢ فيه: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي
حمزة.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٦٦، صا: ج ٣ ص ٢٩٢ فيه: قال الحسن بن سماعة: وسئل.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٦٦، صا: ج ٣ ص ٢٩٢ فيه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد
ابن الوليد.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٦٦، صا: ج ٣ ص ٢٩٢ فيه: علي بن الحسن عن معاوية.
[٩] يب: ج ٢ ص ٢٦٦ و ٢٤٤ فيه: (علي بن الحسن عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن