وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣
من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض (٢٦٩٩٥) [٩] محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[١٠] وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق، قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم، وقال: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
٢ باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت
(٩ و ١٠) يب: ج ٢ ص ٢٤١. راجع ١ / ١ من مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على
ذلك وعلى جواز كون المهر عتق الأمة في ب ١١ من نكاح العبيد وفى ب ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٤٣
منها وفي ب ٢١ من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ وفى ٢ / ٢٢ و ١ / ٢٤
و ب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ وفى ٢ / ٤٠. وتقدم في ب ٢ من عقد النكاح عدم
جواز النكاح بلا مهر.
الباب ٢ فيه حديث.
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢١، يب: ج ٢ ص ٢١٤، أورده أيضا في ٣ / ١ من عقد النكاح.