وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى.
[٢] وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق.
(٢٧٩٧٥) [٣] وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في (المختلف) وترك قوله أو اعتدي. أقول: تقدم الوجه في قوله: اعتدي.
[٤] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
يشهد على قوله: اعتدى؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدى، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة
أن يقول: اشهدوا اعتدى قال الحسن بن سماعة: ينبغي ان يجئ الشهود إلى حجلتها أو يذهب
بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد،
وقال الحسن: ليس الطلاق الخ) واختصره الشيخ.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٠١ يب...
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٠١، المختلف: ص ٣٠٤ يوجد فيه قوله: (اعتدى) يب: ج ٢ ص ٢٦٠
صا: ج ٣ ص ٢٧٧ فيه: وفى المختلف ونسخة من التهذيب: أو طلقها بائنة. أورد صدره أيضا في
٥ / ١٥.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٠١، يب: ج ٢ ص ٢٦٠، صا: ج ٣ ص ٢٧٧.