وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به.
[٥] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث.
[٦] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها.
(٢٧٧٥٥) [٧] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١١٧، يب: ج ٢ ص ٢٩١، صا: ج ٣ ص ٣٤٥.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ١١٦ فيه: (في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث
شاءت) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ١ / ٣٢ من العدد، وفيه أيضا، في بيت زوجها تعتد.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٩١، صا: ج ٣ ص ٣٤٦.
[٧] يب: ج ٢ ص ٢٩١ فيه: (يزيد " بن خ " أبي أسامة) صا: ج ٣ ص ٣٤٥.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج ٦ في ب ٩٩ من الوصايا راجع ب ١٠ ههنا ويأتي ما يدل على
حكم سكناها في ب ٣٢ من العدد وذيله.