وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
(٢٧٧٣٥) [٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٨ : وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا.
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١١٢، يب: ج ٢ ص ٢٨٦
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١١٢، أورد صدره أيضا في ٥ / ٨١ من أحكام الأولاد، ورواه العياشي
في تفسيره: ج ١ ص ١٢١.
[٥] الفقيه: ج ٢ ص ١٦٧، أورد تمامه في ٧ / ٧٠ من أحكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في ٣ و ٦ و ٧ / ٨.
الباب ٨ فيه: ١١ حديثا، وفى الفهرست عشرة أحاديث ولعله عد الحديث
٩ و ١٠ واحدا.
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٠٧، يب: ج ٢ ص ٢٨٦ فيه: (وتذهب " وتبيت خ وتغيب خ "