وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤
عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه، فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(٢٧٦٦٠) [٢] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لا بأس به، قد كان أبي يفضلني على عبد الله.
[٣] وباسناده عن السكوني قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القسم وفي الصدقات والهبات.
باب ٩٢ : وجوب بر الوالدين.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وبالوالدين إحسانا " ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله " لن تنالوا البر حتى تنفقوا
(٢ و ٣) الفقيه: ج ٢ ص ١٥٧.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ١١ من الهبات وذيله، راجع أبواب القسم والنشوز، ولعله
أشار بقوله: تقدم هنا ما تقدم في ب ٨٨ من استحباب الوفاء بالوعد لأنه ربما يوجب ذلك.
الباب ٩٢ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الأصول: ص ٣٨٧ (باب البر بالوالدين) الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٥ راجعه.