وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له، فصار عثمان إلى قضائه (١).
باب ١٧ : أقل الحمل وأكثره، وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل ولا فيما زاد من الأكثر.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
[٣] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين " سنين خ ل " فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة " لحظة خ ل " لقتل أمه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(٢٧٣٥٥) [٤] وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن
الباب ١٧ فيه: ١٥ حديثا:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٥٦ فيه: (من مولاها) يب: ج ٢ ص ٢٩٦، أورده أيضا في ١ / ٥٨
من نكاح العبيد.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٩٥، يب: ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٩٥.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٩٥: يب: ج ٢ ص ١٨١ و ٢٩٥.
[٤] الأصول: ص ٢٥٣.
[١] كان في المسودة لفظ أقول من غير اتباع بما بعده.