الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٨٨ - فصل حرم بالاحرام
(حين وجوبه وتقليده) أي تعيينه، وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد، فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شئ واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو أحد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد.
(فلا يجزئ) هدي واجب (مقلد بعيب) يمنع الاجزاء أو لم يبلغ السن (ولو سلم) من عيبه أو بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزئ إن سلم قبل ذبحه، ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه (بخلاف عسكه) وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب.
فقوله: (إن تطوع) به ليس شرطا في قوله: بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله: وإلا تصدق به من قوله: (وأرشه) أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الاجزاء أم لا اطلع عليه بعد التقليد والاشعار المفيتين برده (وثمنه) المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما (في هدي إن بلغ) ذلك ممن هدى (وإلا) يبلغ (تصدق به) وجوبا، وهذا إن تطوع به أو كان منذورا بعينه إذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به.
(و) الارش المأخوذ (في الفرض) الاصلي أو المنذور الغير المعين (يستعين به في غير) أي يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه، فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل، وهذا في عيب يمنع الاجزاء إذ عليه بدله لاشتغال ذمته به، فإن لم يمنعه فكالتطوع بجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به.
(وسن) في هدايا الابل (إشعار) أي شق (سنمها) بضم أوله وثانيه جمع سنام بالفتح (من) الجانب (الايسر) أي فيه واللام في قوله: (للرقبة) بمعنى من أي مبتدأ من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين طولا حتى يدمى (مسميا) أي قائلا: باسم الله والله أكبر ندبا (و) سن (تقليد) أي تعليق قلادة أي حبل في عنقها والاولى تقديم التقليد على الاشعار لانه السنة كما تقدمفي قوله: وتقليد هدي ثم إشعاره.
(وندب نعلان) يعلقهما (بنبات الارض) أي بحبل من نبات الارض ندبا كحلفاء لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشئ فيؤذيه.
(و) ندب (تجليلها