الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٧ - فصل حرم بالاحرام
وهي المحمل فيجوز الاستظلالبظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقه، وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد، وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر، فقوله: (لا فيها) ضعيف أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها المرتفعة كما تفعله العرب، وأما الموهية فإن ألقى عليها ثوب غير مسمر فلا بد من نزعه، بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها لانها كالحائط، وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها.
وشبه في المنع قوله: (كثوب) ينصب (بعصا) أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا أو على أعواد ويتظلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لانه لا يثبت، وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به لانه حينئذ كالخباء قاله الحطاب، وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا (ففي وجوب الفدية) واستحبابها (خلاف و) جاز (حمل) لخرج ونحوه على رأسه (لحاجة) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة محتاج لها (أو فقر) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك ولذا قال: (بلا تجر) وإلا فلا وافتدى.
(و) جاز (إبدال ثوبه) أو ردائه بآخر ولو كان بالاول قمل لان مالكا رأى نزعه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات.
(أو بيعه) ولو لاذاية قمله (بخلاف غسله) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع، وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية، وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه (إلا لنجس) أصابه (فبالماء فقط)