الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٢ - باب في الحج
اعتد بست من الثانية (وأجزأ) الرمي (عنه) أي الرامي (وعن صبي) ونحوه بعد الرمي عن نفسه أو قبله إن رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل (ولو) كان يرمي جمرة واحدة (حصاة) عن نفسه ثم (حصاة) عن غيره إلى آخر كل جمرة لا إن رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزه.
ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الافضل بقوله: (و) ندب (رميالعقبة أول يوم طلوع الشمس) أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له وإلا استحب عقبه (وإلا) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب (إثر الزوال قبل) صلاة (الظهر) فمصب الندب قبل الظهر، فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها.
(و) ندب (وقوفه) أي مكثه ولو جالسا (إثر) رمي كل من (الاوليين) للذكر والدعاء (قدر إسراع) سورة (البقرة) ويستقبل الكعبة.
(و) ندب (تياسره في) وقوفه للدعاء عند الجمرة (الثانية) أي يجعلها على يساره والمراد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره لا أنه يجعلها محاذية له عن يساره، وأما الاولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا، وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء.
(و) ندب (تحصيب الراجع) من منى لمكة