الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٥٤ - باب في الظاهر
وهو ضعيف كالمفرع عليه على أنه لا وجه لصيامها مع قضاء الاربعة.
(ثم) عند العجز عن الصوم (تمليك) أي إعطاء (ستين مسكينا أحرارا مسلمين) بالجر صفة لستين وبالنصب صفة لمسكين لانه بمعنى مساكين (لكل) منهم (مد وثلثان) بمده عليه الصلاة والسلام (برا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن اقتاتوا) أي أهل بلد المكفر (تمرا أو) اقتاتوا (مخرجا في الفطر) من شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة (فعد له) شبعا لا كيلا خلافا للباجي، قال عياض: معنى عد له شبعا أن يقال: إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيقال كذا فيخرج ذلك أي سواء زاد عن مد هشام أو نقص، وكلام الباجي أوجه وإن كان ضعيفا، قال الامام: (ولا أحب) في كفارة الظهار (الغداء والعشاء) لاني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي (كفدية الاذى) فإنه لا يجزئ فيها الغداء والعشاء، قال المصنف في الحج في الفدية ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، فمعنى لا أحب لا يجزئ ويدل عليه قول الامام لاني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي، فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزأ.
(وهل) المظاهر (لا ينتقل) عن الصوم للاطعام بوجه من الوجوه (إلا إن أيس) حين العود الذي يوجب الكفارة (من قدرته على الصوم) في المستقبل بأن كان المظاهر حينئذ مريضا فغلب على ظنه عدم قدرته عليه ولا يكفي شكه (أو) يكفي في الانتقال إلى الطعام (إن شك) في قدرته عليه في المستقبل، فأولى إن ظن عدم القدرة لا إن ظنها، ويحتمل أن التقدير أو ينتقل إن شك فهو عطف على لا ينتقل من عطف الجمل (قولان فيها) أي في المدونة وهما في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال أو لا ؟ ثم اختلف هل بينهما خلاف أو وفاق ؟ أشار له المصنف بقوله: