الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١ - باب في الحج
من غير تقبيل أو له أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الاشواط مستحب (وفي الصوت) بالتقبيل (قولان) بالكراهة والاباحة، وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه.
(وللزحمة لمس بيد) إن قدر (ثم عود) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل (ووضعا) أي اليد أو العود (على فيه) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود (ثم) إن تعذر العود (كبر) فقط من غير إشارة بيده، ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الاول وغيره.
(و) ثالثها: (الدعاء بلا حد) في الدعاء والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شئ معين.
(و) رابعها: وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة (رمل رجل في) الاشواط (الثلاثة) (الاول) فقط (ولو) كان الطائف (مريضا وصبيا حملا) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر (وللزحمة الطاقة) فلا يكلف فوقها.
ثم شرع في بيان سنن السعي وهي أربع فقال: (و) السنة الاولى (للسعي تقبيل الحجر) الاسود بعد ركعتي الطواف.
وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا.
(و) الثانية: (رقيه) أي الرجل (عليهما) أي على الصفا والمروة كلما وصل لاحدهما لا مرة فقط (كامرأة إن خلا) الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما.
قال ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من عذر، فإن جلس في أعلى الصفا فلا شئ عليه، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لانه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب، وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض.
(و) السنة الثالثة للرجل فقط: (إسراع بين الميلين الاخضرين) اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا (فوق الرمل) في الاطوافالاربعة.
(و) الرابعة: (دعاء) بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره.
(وفي سنية ركعتي الطواف) الواجب وغيره (ووجوبهما) مطل