الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٧٣ - فصل وركنه اهل
ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها، وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث، ولذا لو كانت الاداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة (و) له (نكاح الاماء في) قوله (كل حرة) أتزوجها طالق لانه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا (ولزم) التعليق (في المصرية) مثلا (فيمن أبوها كذلك) مصري وأمها شامية والام تبع للاب ولو كانت عند أمها بالشام (و) لزم في (الطارئة) على مصر (إن تخلقت بخلقهن) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها (و) إن حلف لا أتزوج (في مصر يلزم في) جميع (عملها إن نوى) عملها وهو إقليمها أو جرى به عرف وإلا) بأن نوى خصوصها أو لا نية له (فلمحل لزوم الجمعة) ثلاثة أميال وربع في الصورتين، فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث (وله) أي للحالف لا يتزوج بمصر (المواعدة بها) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله: (لا إن عم النساء) الحرائر والاماء في يمينه