الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٠٦ - فصل في احكام الصداق
أو جانبين (قولان) في الصور الثلاث، فمحلهما إذا شرط تزوج الاخرى كما أشرنا له خلافا لظاهر المصنف، وأما إذا لم يسم أصلا أو سمى لكل صداق مثلها أو لواحدة صداق مثلها والثانية تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الاخرى أو لا كأن لم يشترط في الثلاثة الاول.
(ولا يعجب) الامام وقيل ابن القاسم (جمعهما) في صداق واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه (والاكثر) من الشيوخ (على التأويل) أي تأويل لا يعجبني في المدونة (بالمنع والفسخ قبله) أي البناء (وصداق المثل بعد لا) على التأويل ب (- الكراهة) كما هو تأويل الاقل لانه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما، وأفاد صنيع المصنف ترجيح الاول وإلا لجرى على عادته في ذكر التأويلين (أو ضمن) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن (إثباته رفعه كدفع العبد) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة (في صداقه) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لان ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل (وبعد البناء تملكه) لانه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا (أو) إن عقد (بدار مضمونة) في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل، فإن وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها (أو) عقد (بألف) من الدراهم مثلا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل (بخلاف) تزوجها ب (- ألف) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها (أو إن أخرجها من بلدها) أو بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها فألفان) فصحيح إذ لا شك في قدره حال العقد، والشك في الزائد متعلق بالمستقبل (ولا يلزم) الزوج (الشرط) أي المشروط وهو عدم التزوج والاخراجوإنما يستحب الوفاء به إن وقع (وكره) أي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه، كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه.
(ولا) يلزمه (الالف الثانية إن خالف) بأن بان اخرجها او تزوج