الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٩٦ - فصل في احكام الصداق
كالمستثناة من قوله كالثمن لعدم صحة كون شئ منها ثمنا فقال: (وجاز) النكاح (بشورة) معروفة عندهم وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال.
(أو) على (عدد) معلوم كعشرة (من كإبل أو رقيق) ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من شجر إلا أن عين (أو) على (صداق مثل) أي مثلها (ولها) في المسائل الاربع (الوسط) من شورة مثلها في حضر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كإبل ورقيق من السن الذي يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به في مثلها باعتبار الاوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب، ويعتبر الوسط من ذلك (حالا) لا مؤجلا (وفي شرط ذكر جنس) أي صنف (الرقيق) إذا تزوجها على عدد معلوم منه تقليلا للغرر كبربري أو حبشي أو زنجي أو رومي وعدم اشتراطه ولها أغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر، فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل، فإن كانت الاصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه وهكذا (قولان و) لها (الاناث منه) أي من الرقيق (إن أطلق) ولا يقضى بالاناث من غيره حيث الاطلاق (ولا عهدة) للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها وإلا وفي لها بها إذا المؤمن عند شرطه، وقيل: لا عهدة ولو اشترطت، وأما عهدة الاسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاق