الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٦ - باب فى النكاح و ما يتعلق به
ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا، وهل خلاف أو لا ؟ بل يرجع به من الثمن تأويلان كان أحسن.
(و) إذا بيعت (بعده) أي البناء فالصداق (كمالها) فللسيد انتزاعه، ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من سيد أو سلطان ويتبعها إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها (وبطل) النكاح (في الامة) التي يمتنعتزوجها لفقد شرط مما مر (إن جمعها) في العقد (مع حرة) وقوله (فقط) راجع لقوله في الامة أي بطل في الامة فقط ويصح في الحرة، ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لانه في الحرام بكل حال، والامة يجوز نكاحها في بعض الاحوال لانه يقبل المعاوضة في الجملة، بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال (بخلاف) جمع (الخمس) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط، وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة.
(و) بخلاف جمع (المرأة ومحرمها) كأختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا (ولزوجها) أي الامة (العزل) أي عدم الانزال في فرجها (إذا أذنت وسيدها) معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل (كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الامة عنها بغير إذنها وهو كذلك، ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرح