الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٢ - فصل في عقد الجزية
(في) كل (سنة) قمرية (والظاهر) عند ابن رشد أخذها (آخرها) أي السنة كما هو نص الشافعي وهو القياس كالزكاة.
وقال أبو حنيفة: أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة (ونقص الفقير) وأخذ منه (بوسعه) ولو درهما فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه (ولا يزاد) على ما ذكر لكثرة يسار.
(وللصلحي) وهو من فتحت بلده صلحا (ما شرط) ورضي به الامام أو نائبه، فإن لم يرض الامام فله مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي (وإن أطلق) في صلحه (فكالاول) أي فعليه بذل ما يلزم العنوي (والظاهر) عند ابن رشد (إن بذل) الصلحي القدر (الاول حرم قتاله) وإن لم يرض الامام وهذا مقابل لقوله: وللصلحي ما شرط أي مع رضا الامام والمعتمد الاول، وكان حقه أن يعبر بالفعل لانه من عنده لا من الخلاف، وتؤخذ كل من الجزيتين (مع الاهانة) أي الاذلال وجوبا (عند أخذها) لقوله تعالى:
(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)
ويصفع على قفاه عند أخذها، ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لاجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الاسلام (وسقطتا بالاسلام) وبالموت ولو متجمدة عن سنين.
ثم شبه في السقوط لا بقيد سبيه وهو الاسلام قوله: (كأرزاق المسلمين) التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال، وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد أردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا أدري ما هي قاله مالك.
(وإضافة المجتاز) عليهم من المسلمين (ثلاثا) من الايام وإنما سقطت عنهم (للظلم) الحادث عليهم من ولاة الامور لكن ولاة مصر قوت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
(والعنوي) بعد ضربالجزية عليه (حر) فعلى قاتله خمسمائة دينار ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع ما