الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٩٦ - باب في الجهاد
جهل ربه فإن أدى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمين وإلا رق له فإن علم سيده فولاؤه له (لا أم ولد) بالرفع عطف على كتابة وفيه حذف مضاف أي لا تباعخدمة أم ولد لمسلم جهل ربها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها، ولا بد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد أن تقول: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره مثلا ولم نسألهم عن سم ربه أو سموه ونسيناه.
(وله) أي للمعين مسلم أو ذمي (بعده) أي بعد القسم (أخذه) ممن هو بيده وإن أبى (بثمنه) الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الاعيان أو جهل الثمن.
(و) أخذ (بالاول) من الاثمان (إن تعدد) البيع (وأجبر) السيد (في أم الولد) إذا بيعت أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها (على الثمن) أي على أخذها بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليا (واتبع به إن أعدم) وأما لو قسمت مع العلم بأنها أم ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشئ ومحل وجوب الفداء (إلا أن تموت هي أو سيدها) قبل الفداء فلا شئ عليه في موتها ولا في تركته إن مات (وله) أي للسيد (فداء معتق لاجل ومدبر) بيعت خدمتهما على ما مر أو ذاتهما جهلا بهما فيرجعان (لحالهما) الاول من التدبير أو العتق لاجل (و) له (تركهما) للمشتري أو لمن وقعا في سهمه جهلا بهما (مسلما لخدمتهما) إلى الاجل في الاول وإلى استيفاء ما أخذه به في الثاني (فإن مات المدبر) بكسر الباء وهو السيد