الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٣٥ - باب في الايمان
والعبرة بعادة أهل بلده سواء اعتاد خلافهم أو لم يعتد شيئا، وبعادته هو إذا لم يعتادوا شيئا، فإن لم تكن له ولا لهم عادة بشئ فلا يلزمه شئ سوى كفارة يمين، وكل هذا إذا لم ينو شيئا وإلا عمل بنيته ولو في القضاء كما تقدم.
(وفي لزوم) صوم (شهري ظهار) لان حلفه يشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو أظهر (تردد) للمتأخرين (وتحريم الحلال) كأن يقول: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو فالشئ الفلاني علي حرام وفعله (في) كل شئ أحله الله (غير الزوجة والامة لغو) لا يعتبر ولا يحرم عليه، وأما الزوجة والامة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بهاكغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الامة، والصواب حذف الامة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق اللهم إلا أن ينوي به العتق، وبعضهم أجاب بأن قوله والامة عطف على غير ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد، وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال على حرام نفعه (وتكررت) الكفارة (إن قصد) بيمينه (تكرر الحنث) كقوله: والله لا كلمت زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه (أو كان) تكرر الحنث (العرف) أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ (كعدم ترك الوتر) مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة لان العرف دال على أنه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال: كلما تركته فعلي كفارة (أو نوى) بتعدد اليمين في نحو: والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل أو والله لا أدخل ولا آكل ولا ألبس (كفارات) فتتعدد بتعدد المقسم به، فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو الانشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في الاول وعلى المشهور في الثاني