الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٣١ - باب في الايمان
(و) مسألة العزل هذه (هي المحاشاة) أي المسماة بذلك عند الفقهاء لانه حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه.
ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله: (وفي النذر المبهم) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر (و) في (اليمين) بأن قال: علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين.
(و) في (الكفارة) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله.
(و) في اليمين (المنعقدة على بر) وتصور بصيغتين (بإن فعلت) بكسر الهمزة وهي نافية كلا (ولا فعلت) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الاصلية حتى يفعل المحلوف عليه.
(أو) المنعقدة على (حنث) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين (بلافعلن) كذا (أو إن لم أفعل) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الاقامة فيها (إن لم يؤجل) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو: والله لافعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر