الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٠٧ - باب الذكاة
فلا بد منها حتى من الكتابي، والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص باسم الله ولكنه الافضل، وكذا زيادة والله أكبر (و) وجب (نحر إبل) وزرافة (و) وجب (ذبح غيره) من غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل (إن قدر وجازا للضرورة) أي جاز الذبح في الابل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر.
واستثنى من قوله وذبح غيره قوله: (إلا البقر فيندب) فيها (الذبح كالحديد) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر، وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما (وإحداده) أي سنه يندب (وقيام إبل) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب (وضجع ذبح) بفتح الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما (على) شقه ال (- أيسر) لانه أيسر للذابح (وتوجهه) للقبلة (وإيضاح المحل) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة.
(وفري ودجي صيد أنفذ مقتله) أي يندب لاراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر (وفي جواز الذبح بالعظم) أراد به الظفر وكان عليهأن يعبر به، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز (والسن) مطلقا متصلين أو منفصلين (أو) محل الجواز بهما (إن انفصلا أو) الجواز (بالعظم) أي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول (ومنعهما) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول (خلاف) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل.
(وحرم) على المكلف (اصطياد مأكول) من طير أو غيره (لا بنية الذكا