الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٨٥ - فصل حرم بالاحرام
ويحتمل أنه متعلق بصام أي وصام أيام منى بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على الوقوف كتعدي ميقات وتمتع وقران ومذي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا، أما نقص متأخر عن الوقوف أو وقع يوم الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الافاضة فيصوم له متى شاء (و) صيام (سبعة إذا رجع من منى) سواء أقام بمكة أم لا.
ويندب تأخيرها حتى يرجع لاهله ليخرج من الخلاف (ولم تجز) السبعة بضم التاء وسكون الجيم من الاجزاء (إن قدمت على وقوفه) أو على رجوعه من منى.
ثم شبه في عدم الاجزاء قوله: (كصوم أيسر) بالهدي (قبله) أي قبل الشروع فيه أو قبل كمال يوم (أو وجد) قبله (مسلفا) يسلفه ما يهدى به وينظره (لمال ببلده) فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي.
(وندب الرجوع له) أي للهدي إن أيسر (بعد) صوم يوم أو (يومين) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله، وأما بعد إكماله فلا يندب له الرجوع لانها قسيمة فكانت كالنصف (و) ندب (وقوفه به) أي بالهدي (المواقف) كلها وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى لانه يقف فيها عقب الجمرتين الاوليين،فمصب الندب على الجميع، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط وهذا فيما ينحر بمنى، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه