الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٢٨
بالقيام بحال المحضون (وهو الاظهر) عند ابن رشد واختار ما قبله الرجراجي، ومفاد نقل المواق أن الراجح الاول (أقوال) حقه تردد.
(ثم) الشخص (الوصي) الشامل للذكر والانثى (ثم الاخ) للمحضون (ثم ابنه) أي ابن الاخ لكن يقدم عليه الجد من جهة الاب وهو يشمل ما قرب منا وما بعد فقد أسقطه المصنف أيضا.
(ثم العم ثم ابنه) قرب كل أو بعد ومعلوم أن الاقرب يقدم على الابعد (لا جد لام) فلا حضانة له عند ابن رشد (واختار) اللخمي (خلافه) أي أن له الحضانة لان له حنانا وشفقة، وقد قدموا الاخ للام على الاخ للاب والعم انتهى.
وعليه فمرتبته تلي مرتبة الجد للاب كما فهمه التتائي (ثم المولى الاعلى) وهو المعتق بكسر التاء وعصبته نسبا ثم مواليه (ثم الاسفل) وهو المعتق بفتح التاء بأن كان عتيق والد المحضون أو جده أو عتيق المولى الاعلى بأن كان المولى الاعلى استحق الحضانة فمات فعتيقه يقوم مقامه.
(وقدم) الشخص (الشقيق) ذكرا أو أنثى على الذي للام (ثم) الذي (للام ثم) الذي (للاب في الجميع) أي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك.
(و) قدم (في المتساويين) من رجال كعمين ونساء كخالتين (بالصيانة والشفقة) فإن تساويا فيهما قدم الاسن فإن تساويا فالقرعة.
(وشرط الحاضن) ذكرا أو أنثى (العقل) فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الاحيان ولا لمن به طيش (والكفاية) أي القدرة على القيام بشأن المحضون ف (- لا) حضانة لعاجز عن ذلك (كمسنة) أي ذات مسنة من ذكر أو أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضن، وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والمرض والاقعاد (وحرز المكان في البنت يخاف عليها) الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بأن بلغت حد الوطئ، ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الاطاقة بل يستحب، ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال، فتسقط حضانة ذي المكان المخوف ما لم ينتقل لمأمون.
(والامانة) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين، فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم (وأثبتها) أي الامانة إن نوزع فيها، وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته، لكن الراجح أن إثبات ضدها على منازعه (وعدم كجذام مضر) ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على الولد منها ولو كان بالولد مثله لانه بالانضمام قد تحصل زيادة